فَصْلٌ: وَإِذَا قَدْ وَضَحَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَحْكَامِ الْجَدَّاتِ درجتهن والوارثات منهن فَسَنَصِفُ دَرَجَتَهُنَّ لِيُعْرَفَ بِهِ الْوَارِثَاتُ مِنْهُنَّ ، فَأَوَّلُ دَرَجَتِهِنَّ جَدَّتَانِ مُتَحَاذِيَتَانِ وَارِثَتَانِ أَحَدُهُمَا أُمُّ الْأُمِّ وَالْأُخْرَى أُمُّ الْأَبِ ، ثُمَّ جَدَّاتٌ وَارِثَاتٌ فُضَّلْنَ مِنْ أَرْبَعِ جَدَّاتٍ بَعْدَ ثَلَاثِ دُرَجٍ .
إِحْدَاهُنَّ: مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَهِيَ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَاثْنَتَانِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِحْدَاهُمَا أُمُّ أُمِّ الْأَبِ وَالْأُخْرَى أُمُّ أَبِي الْأَبِ ، وَتَسْقُطُ الرَّابِعَةَ وَهِيَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ: لِأَنَّهَا أُمُّ أَبِي الْأُمِّ ، ثُمَّ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ يَرِثْنَ مِنْ جُمْلَةِ ثَمَانِي جَدَّاتٍ بَعْدَ أَرْبَعِ دُرَجٍ ، وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَهِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَثَلَاثٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِحْدَاهُنَّ أُمُّ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ ، وَالْأُخْرَى أُمُّ أُمِّ أَبِي الْأَبِ ، وَالْأُخْرَى أُمُّ أَبِي أَبِي الْأَبِ ، ثُمَّ خَمْسُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ يَرِثْنَ مِنْ جُمْلَةِ سِتَّ عَشْرَةَ جَدَّةً بَعْدَ خَمْسِ دُرَجٍ وَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَهِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَأَرْبَعٍ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِحْدَاهُنَّ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ ، وَالْأُخْرَى أُمُّ أُمِّ أَبِ أَبِي الْأَبِ ، وَالْأُخْرَى أُمُّ أَبِي أَبِي أَبِي الْأَبِ ، ثُمَّ تَرِثُ سِتُّ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ مِنْ جُمْلَةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ جَدَّةً وَتَرِثُ سَبْعُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ مِنْ جُمْلَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ جَدَّةً وَتَرِثُ ثَمَانِي جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ مِنْ جُمْلَةِ مِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ جَدَّةً ، وَلَيْسَ فِي الْوَارِثَاتِ مِنْ قِبَلِ