الْأُمِّ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَالْبَاقِيَاتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ: لِأَنَّ الْأُمَّ لَا يَخْلُصُ مِنْ جَدَّاتِهَا مَنْ لَا يُدْلِي بِأَبِي أُمٍّ وَلَا يَكُونُ دُونَهَا أُمٌّ إِلَّا وَاحِدَةً: فَلِذَلِكَ لَمْ يَرِثْ مِنْ جَدَّاتِهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ وَتَكْثُرُ الْوَارِثَاتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ الْأَجْدَادِ اللَّائِي لَيْسَ دُونَهُنَّ أَبٌ بَيْنَ أُمَّيْنِ ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَزِيدَ فِي الْجَدَّاتِ الْوَارِثَاتِ وَاحِدَةً الجزء الثامن < 113 > صَعِدَتْ إِلَى دَرَجَةٍ هِيَ أَعْلَى لِيَحْصُلَ لَكَ أُمُّ جَدٍّ أَعْلَى ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَضَاعِيفِ أَعْدَادِهِنَّ لِتَزِيدَ لَكَ وَارِثَةٌ مِنْهُنَّ تَسْلَمُ مِنَ الشُّرُوطِ الْمَانِعَةِ مِنْ مِيرَاثِهِنَّ ، فَإِذَا كَانَتِ الْوَارِثَاتُ سِتَّةً مُتَحَاذِيَاتٍ فَوَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَى سِتِّ دُرَجٍ مِنَ الْأُمَّهَاتِ ، وَخَمْسٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَاحِدَةٍ هِيَ جَدَّةُ الْأَبِ إِلَى خَمْسِ دُرَجٍ مِنْ أُمَّهَاتِهِ .
وَالثَّانِيَةُ: هِيَ جَدَّةُ الْجَدِّ إِلَى أَرْبَعِ دُرَجٍ مِنْ أُمَّهَاتِهِ .
وَالثَّالِثَةُ: هِيَ جَدَّةُ أَبِي الْجَدِّ إِلَى ثَلَاثِ دُرَجٍ مِنْ أُمَّهَاتِهِ .
وَالرَّابِعَةُ: هِيَ جَدَّةُ جَدِّ الْجَدِّ إِلَى دَرَجَتَيْنِ مِنْ أُمَّهَاتِهِ .
وَالْخَامِسَةُ: هِيَ أُمُّ أَبِي جَدِّ الْجَدِّ بَعْدَ دَرَجَةٍ مِنْهُ ، فَتَصِيرُ الْخَمْسُ جَدَّاتٍ مُدْلِيَاتٍ بِخَمْسَةِ آبَاءٍ لَيْسَ فِيهِنَّ أُمُّ أَبِي أُمٍّ ، فَتَصَوَّرْ ذَلِكَ تَجِدْهُ صَحِيحًا وَاعْتَبِرْهُ فِيمَا زَادَ تَجِدْهُ مُسْتَمِرًّا .