فهرس الكتاب

الصفحة 8057 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَتْ درجة الجدات: ميراثهن دَرَجَتُهُنَّ فَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ النَّاسِ فِي تَوْرِيثِهِنَّ ، فَعَلَى هَذَا أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ نصيب كل واحد منهم في الميراث ، فَعَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - هُوَ لِأُمِّ الْأُمِّ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ هُوَ لَهُمَا ، وَلَوْ تُرِكَ أُمُّ أُمِّ أُمٍّ وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ وَأُمُّ أَبِ أَبِي الْأَبِ نصيب كل واحد منهم في الميراث ، فَعَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ وَرِوَايَةِ الْكُوفِيِّينَ عَنْ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - هُوَ لِأُمِّ أُمِّ الْأَبِ: لِأَنَّهَا أَقْرَبُهُنَّ دَرَجَةً ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ هُوَ بَيْنَ ثَلَاثِهِنَّ وَعَلَى رِوَايَةِ الْحِجَازِيِّينَ عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ هُوَ بَيْنَ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ ، وَتَسْقُطُ أُمُّ أَبِي أَبِي الْأَبِ لِأَنَّهَا وَإِنْ سَاوَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فِي الدَّرَجَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَتْهَا أُمُّ أُمِّ الْأَبِ فَسَقَطَتْ بِهَا ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ يَرِثْنَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت