فهرس الكتاب

الصفحة 8097 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ ذُو فَرْضٍ أَمْ لَا ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ فَسَيَأْتِي ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ فَلَا يَخْلُو حَالُ مَنْ شَارَكَ الْجَدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونُوا إِخْوَةً مُنْفَرِدِينَ ، فَإِنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ أَخَوَيْنِ وَلَا يُقَاسِمُ مَنْ زَادَ ، فَإِنْ كَانَتِ الْفَرِيضَةُ جَدًّا وَأَخًا كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ جَدًّا وَأَخَوَيْنِ كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، وَإِنْ كَانَتْ جَدًّا وَثَلَاثَةَ إِخْوَةٍ فُرِضَ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَكَانَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَهَكَذَا يُفْرَضُ لَهُ الثُّلُثُ مَعَ مَنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ .

الجزء الثامن < 127 > وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ أَخَوَاتٌ مُتَفَرِّقَاتٌ ميراث الجد ، فَقَدْ حُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا كَانَا يَفْرِضَانِ لِلْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقَاتِ مَعَ الْجِدِّ وَيَجْعَلَانِ الْبَاقِيَ بَعْدَ فَرْضِهِنَّ لِلْجَدِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ فَيُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَنَحْوَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يَفْرِضُ لِلْأَخَوَاتِ الْمُنْفَرِدَاتِ مَعَ الْجَدِّ إِلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَنَحْوِهَا ، وَتَرْكُ الْفَرْضِ لَهُنَّ مَعَ الْجَدِّ أَوْلَى كَالْأَخِ ، فَلَمَّا لَمْ يَفْرِضْ لَهُنَّ مَعَ الْأَخِ لَمْ يَفْرِضْ لَهُنَّ مَعَ الْجَدِّ: لِأَنَّ كُلَّ مَنْ قَاسَمَ الذُّكُورَ قَاسَمَ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ كَالِابْنِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت