فهرس الكتاب
الْفَرِيضَةُ جَدًّا وَأُخْتًا فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَالْأَخِ وَالْأُخْتِ ، وَلَمَّا كَانَتْ جَدًّا وَأُخْتَيْنِ كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ: لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ ، فَلَوْ كَانَتْ جَدًّا وَثَلَاثَ أَخَوَاتٍ كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ: لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ ، فَلَوْ كَانَتْ جَدًّا وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ: لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ ، وَتَسْتَوِي الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ ، وَلَوْ كَانَتْ جَدًّا وَخَمْسَ أَخَوَاتٍ فَرَضَ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ: لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ تَنْقُصُهُ مِنَ الثُّلُثِ ، فَيَكُونُ الْبَاقِي بَعْدَ ثُلُثِ الْجَدِّ بَيْنَهُنَّ عَلَى أَعْدَادِهِنَّ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ ميراث الجد فَيُقَاسِمُهُمْ إِلَى الثُّلُثِ ، ثُمَّ يَفْرِضُ لَهُ الثُّلُثَ إِنْ نَقَصَتْهُ الْمُقَاسَمَةُ مِنْهُ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتِ الْفَرِيضَةُ جَدًّا وَأَخًا وَأُخْتًا كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ: لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلْأَخِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ ، وَلَوْ كَانَتْ جَدًّا وَأَخًا وَأُخْتَيْنِ كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَخِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمَانِ ، وَتَسْتَوِي الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ ، وَلَوْ كَانَتْ جَدًّا وَأَخَوَيْنِ وَأُخْتًا فَرَضَ لَهُ الثُّلُثَ: لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ تَنْقُصُهُ مِنْهُ: لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ بِهَا سَهْمَانِ مِنْ سَبْعَةٍ: فَلِذَلِكَ فَرَضَ لَهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ الْبَاقِي بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ وَالْأُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ