فهرس الكتاب

الصفحة 8102 من 19271

بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، وَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ النِّصْفَ لَا غَيْرَ وَذَلِكَ فَرْضَانِ: فَرْضُ الزَّوْجِ ، وَفَرْضُ الْبِنْتِ ، فَإِنْ كَانَ لِلزَّوْجِ فَكَانَتِ الْفَرِيضَةُ زَوْجًا وَأَخًا وَجَدًّا ، كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ ، وَالْمُقَاسَمَةُ أَوْفَرُ ، فَلَوْ كَانَتْ زَوْجًا ، وَأَخًا ، وَأُخْتًا ، وَجَدًّا ، كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخِ وَالْجَدِّ وَالْأُخْتِ عَلَى خَمْسَةٍ ، وَالْمُقَاسَمَةُ أَوْفَرُ ، فَلَوْ كَانَتْ زَوْجًا ، وَأَخَوَيْنِ ، وَجَدًّا ، كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخَوَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَالْمُقَاسَمَةُ وَثُلُثُ الْبَاقِي وَسُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ سَوَاءٌ ، فَلَوْ كَانَتْ زَوْجًا ، وَأَخْوِيَنِ ، وَأُخْتًا ، وَجَدًّا ، كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا يَبْقَى ، وَهُوَ سُدُسُ الْجَمِيعِ أَيْضًا وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ وَالْأُخْتِ لَا يُقَاسِمُهُمُ الْجَدُّ ، لِتُسَاوِيهِ بِالْمُقَاسِمَةِ عَنْ ثُلُثِ مَا يَبْقَى وَسُدُسِ الْجَمِيعِ ، وَإِنْ كَانَ النِّصْفُ فَرْضَ الْبِنْتِ: فَقَدْ حُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ لَا يَزِيدُ الْجَدُّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الْبِنْتِ ، أَوْ بِنْتِ الِابْنِ ، وَعَلَى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ إِنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَعَ الْبِنْتِ كَمَا يُقَاسِمُ مَعَ غَيْرِ الْبِنْتِ: لِأَنَّ الْجَدَّ لَا يَضْعُفُ عَنِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ ، فَلَمَّا اقْتَسَمَ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ الْبِنْتِ اقْتَسَمَهُ الْأَخُ وَالْجَدُّ ، فَعَلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت