فهرس الكتاب
هَذَا لَوْ تَرَكَ بِنْتًا ، وَأَخًا ، وَجَدًّا ، كَانَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَلَوْ تَرَكَ بِنْتًا وَأَخَوَيْنِ ، وَأُخْتًا ، وَجَدًّا ، كَانَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا يَبْقَى وَهُوَ السُّدُسُ: لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ تَنْقُصُهُ عَنْهُ وَالْبَاقِيَ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ وَالْأُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ يَزِيدُ عَلَى النِّصْفِ وَلَا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ، فَيَكُونُ لِلْجَدِّ الْأَكْثَرُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ: لِأَنَّ ثُلُثَ الْبَاقِي أَقَلُّ مِنْهُ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَكَ الجزء الثامن < 129 > زَوْجَةً ، وَأُمًّا ، وَأُخْتًا ، وَجَدًّا ، كَانَ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ: لِأَنَّهُ أَكْثَرُ لَهُ مِنَ السُّدُسِ ، وَتُفَضَّلُ الْأُمُّ بِسَهْمِهَا عَلَى الْجَدِّ ، وَحُكِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ ، وَفَضَّلَهَا زَيْدٌ: لِأَنَّ الْأُمَّ أَقْوَى وِلَادَةً وَأَقْرَبَ دَرَجَةً فَلَمْ يَمْتَنِعْ تَفْضِيلُهَا عَلَى الْجَدِّ ، فَلَوْ تَرَكَ بِنْتًا ، وَأُمًّا ، وَأُخْتًا ، وَجَدًّا ، كَانَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَالْمُقَاسَمَةُ أَوْفَرُ ، وَلَوْ تَرَكَ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ ، وَأَخًا ، وَجَدًّا ، كَانَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ ، وَالْمُقَاسَمَةُ وَالسُّدُسُ سَوَاءٌ ، وَلَوْ كَانَ مَعَ الْأَخِ