فهرس الكتاب
أُخْتٌ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ أَقَلُّ .
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثَيْنِ: لِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَرُبَّمَا اسْتَوَى السُّدُسُ وَالْمُقَاسَمَةُ ، فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ زَوْجًا وَبِنْتًا وَأَخًا وَجَدًّا كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْأَخِ سَهْمٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، فَلَوْ كَانَتْ زَوْجَةً ، وَأَمًّا ، وَبِنْتًا ، وَأَخًا ، وَجَدًّا ، كَانَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْأَخِ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ، فَلَوْ كَانَتْ زَوْجًا ، وَبِنْتًا ، وَأُخْتًا ، وَجَدًّا ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَسُدُسٌ لِلْجَدِّ وَالْمُقَاسَمَةُ سَوَاءٌ ، فَيُقَاسِمُ بِهِ: لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ مَا لَمْ تَنْقُصْهُ عَنْ فَرْضِهِ أَوْلَى ، فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .