فهرس الكتاب

الصفحة 8122 من 19271

السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ: لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ وَثُلُثَ الْبَاقِي سَوَاءٌ ، فَإِنْ عَمِلَهَا عَلَى الْمُقَاسَمَةِ كَمَّلَتْ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَجَعَلَتِ الْبَاقِيَ بَيْنَ وَلَدِ الْأَبِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَيَصِحُّ عَمَلُهَا مِنْ مِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ ، وَإِنْ عَمِلْتَهَا عَلَى إِعْطَاءِ الْجَدِّ ثُلُثَ الْبَاقِي أَخَذْنَا عَدَدًا تَصِحُّ مِنْهُ مَخْرَجَ السُّدُسِ وَثُلُثَ الْبَاقِي وَأَصْلُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْأُمِّ مِنْهَا السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي خَمْسَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ تِسْعَةٌ ، وَالْبَاقِي وَهُوَ سَهْمٌ بَيْنَ وَلَدِ الْأَبِ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَاضْرِبْهَا فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ فَتَصِحُّ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْعَمَلِ الْمُخْتَصَرِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يُسَمِّيهَا الْفَرْضِيُّونَ مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ في الميراث .

وَالْجَوَابُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كُلِّهَا عَلَى قَوْلِ زَيْدٍ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ حَذَفْنَا الْجَوَابَ عَلَى قَوْلِ مَنْ سِوَاهُ كَرَاهَةَ الْإِطَالَةِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت