فهرس الكتاب

الصفحة 8125 من 19271

أَوْ ثُلُثٍ وَثُلُثَيْنِ فَأَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشْرَةَ وَلَا تَعُولُ إِلَى الْإِفْرَادِ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَلَا تَعُولُ إِلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ وَلَا إِلَى الْأَزْوَاجِ فِيمَا ذَلِكَ ، وَمَا عَالَ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ فِيهِ إِلَّا رَجُلًا وَلَا يَرِثُ فِيهِ أَبٌ وَلَا جَدٌّ وَمَا عَالَ إِلَى خَمْسَةٍ وَإِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً ، وَجَازَ أَنْ يَرِثَ فِيهِ أَبٌ أَوْ جَدٌّ ، فَهَذَا ثَانِي الْأُصُولِ الَّتِي تَعُولُ .

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ ثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ ، وَلَا يَكُونُ الْمَيِّتُ فِيهَا إِلَّا رَجُلًا ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَرِثَ فِيهَا الْأَبَوَانِ مَعَ الْبَنَاتِ ، وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ عَالَتْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُورَثَ فِيهَا بِالتَّعْصِيبِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ .

وَوَجْهُ تَصْحِيحِهَا إِذَا اجْتَمَعَ فِي سِهَامِ الْفَرِيضَةِ عَدَدَانِ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ أَجْنَاسًا ، فَإِنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا لَمْ تَخْلُ سِهَامُ فَرِيضَتِهِمُ الْمَقْسُومَةُ عَلَى أَعْدَادِ رُءُوسِهِمْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُنْقَسِمَةً عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ عَلَيْهِمْ ، أَوْ مُوَافِقَةً لِعَدَدِهِمْ ، أَوْ غَيْرَ مُنْقَسِمَةٍ وَلَا مُوَافِقَةٍ .

فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ سِهَامُ فَرِيضَتِهِمْ مُنْقَسِمَةً عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ فَالْمَسْأَلَةُ تَصِحُّ مِنْ أَصْلِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت