فهرس الكتاب
مِثَالُهُ: زَوْجٌ وَثَلَاثَةُ بَنِينَ في الميراث أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَمَا بَقِيَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ .
وَهَكَذَا زَوْجَةٌ وَابْنَانِ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ في الميراث أَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ سَهْمٌ ، وَمَا بَقِيَ وَهُوَ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ مُنْقَسِمَةٍ عَلَيْهِمْ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمٌ ، فَهَذَا قِسْمٌ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَلَّا تَنْقَسِمَ سِهَامُهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا يُوَافِقَ عَدَدُ رُءُوسِهِمْ لِعَدَدِ سِهَامِهِمْ ، إِمَّا لِزِيَادَةِ عَدَدِ الرُّءُوسِ عَلَى عَدَدِ السِّهَامِ ، وَإِمَّا لِزِيَادَةِ السِّهَامِ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ ، فَتَضْرِبُ عَدَدَ الرُّءُوسِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا خَرَجَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ .
الجزء الثامن < 137 > مِثَالُهُ: أُمٌّ وَثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ في الميراث أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَالْبَاقِي وَهُوَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ بَيْنَ الْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ وَلَا تُوَافِقُ عَدَدَهُمْ ، فَاضْرِبْ عَدَدَ رُءُوسِهِمْ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ سِتَّةٌ تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَتَصِحُّ مِنْهَا ، فَهَذَا قِسْمٌ ثَانٍ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَلَّا تَنْقَسِمَ سِهَامُهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ ، وَلَكِنْ يُوَافِقُ عَدَدَ سِهَامِهِمْ لِعَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَالْمُوَافَقَةُ أَنْ يُنَاسِبَ أَحَدُ الْفَرْدَيْنِ الْآخَرَ بِجُزْءٍ صَحِيحٍ مِنْ نِصْفٍ ، أَوْ ثُلُثٍ ، أَوْ رُبُعٍ ، أَوْ خُمُسٍ ، أَوْ سُدُسٍ ، أَوْ سُبُعٍ ، أَوْ ثُمُنٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ