فهرس الكتاب
الْعَدَدَيْنِ سِتَّةً وَخَمْسِينَ وَالْآخَرُ سَبْعَةً وَسَبْعِينَ فَيَبْقَى بَعْدَ إِسْقَاطِ الْأَقَلِّ مِنَ الْأَكْثَرِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، فَنَعُدُّ بِهَا الْأَقَلَّ يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، فَنَعُدُّ الْأَحَدَ وَالْعِشْرِينَ بِالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ يَبْقَى سَبْعَةٌ فَتَعُدُّ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِالسَّبْعَةِ تَعُدُّ بِهَا وَتَسْتَوْفِيهَا فَيُعْلَمُ أَنَّ الْعَدَدَيْنِ يَتَّفِقَانِ بِالْأَسْبَاعِ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ أَحَدًا وَعِشْرِينَ وَالْآخِرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا أَسْقَطْتَ الْأَحَدَ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ بَقِيَتْ أَرْبَعَةً فَتَعُدُّ بِالْأَرْبَعَةِ الْأَحَدَ وَالْعِشْرِينَ يَبْقَى وَاحِدٌ فَتَعْلَمُ أَنَّ الْعَدَدَيْنِ لَا يَتَّفِقَانِ ، فَهَذَا أَصْلٌ الجزء الثامن < 139 > فَافْهَمْهُ ، ثُمَّ عُدْنَا إِلَى جَوَابِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مُوَافِقًا لِلْآخَرِ ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ، فَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ وَفْقَ الْأَقَلِّ فِي الْأَكْثَرِ ، وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ وَفْقَ الْأَكْثَرِ فِي الْأَقَلِّ فَهُمَا سَوَاءٌ ، ثُمَّ ضَرَبْتَ مَا حَصَلَ بِيَدِكَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ .
مِثَالُهُ: زَوْجٌ وَسِتُّ جَدَّاتٍ وَتِسْعُ أَخَوَاتٍ تَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ سَهْمٌ عَلَى سِتَّةٍ لَا يَنْقَسِمُ ، وَلِلْأَخَوَاتِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ عَلَى تِسْعَةٍ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا وَلَا تُوَافِقُهَا وَعَدَدُ الْجَدَّاتِ وَهُوَ سِتٌّ يُوَافِقُ عَدَدَ الْأَخَوَاتِ وَهُوَ تِسْعٌ بِالْأَثْلَاثِ ، فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ، فَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ وَفْقَ السِّتَّةِ وَهُوَ