فهرس الكتاب
اثْنَانِ فِي التِّسْعَةِ تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ وَفْقَ التِّسْعَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي السِّتَّةِ تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ اضْرِبْهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ تَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالسِّهَامِ مُوَافَقَةٌ وَبَيْنَ عَدَدِ الْجِنْسَيْنِ مُوَافَقَةٌ رَدَدْتُ عَدَدَ كُلِّ جِنْسٍ إِلَى وَفْقِ سِهَامِهِ بِمَا وَافَقْتَ بَيْنَ وَفْقِ الْعَدَدَيْنِ ، ثُمَّ ضَرَبْتَ مَا حَصَلَ مِنْ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ، ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مِثَالُهُ: أُمٌّ وَسِتَّةَ عَشَرَ أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُخْتًا لِأُمٍّ تَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ: لِلْأُمِّ مِنْهَا السُّدُسُ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخَوَاتِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ عَلَى سِتَّ عَشَرَ لَا تَنْقَسِمُ ، وَلَكِنْ تَوَافِقُ بِالْأَرْبَاعِ تَرُدُّ الْأَخَوَاتِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ لَا تَنْقَسِمُ ، وَلَكِنْ تُوَافِقُ بِالْأَنْصَافِ إِلَى سِتَّةٍ ، ثُمَّ أَرْبَعَةٍ تُوَافِقُ السِّتَّةَ بِالْأَنْصَافِ ، فَاضْرِبْ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، ثُمَّ اضْرِبْ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا وَهُوَ سَبْعَةٌ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَثَمَانِينَ ، ثُمَّ تَضْرِبُ كُلَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ سَبْعَةٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ يَنْقَسِمُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ