فهرس الكتاب
عِنْدَ بَيَانِهِ مَرِيضٌ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا طَلَّقَهَا فِي الصِّحَّةِ لِصِفَةٍ وُجِدَتْ فِي الْمَرَضِ ، كَقَوْلِهِ فِي صِحَّتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ ، فَقَدِمَ زَيْدٌ وَالزَّوْجُ مَرِيضٌ ، أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ شَهْرٍ ، فَجَاءَ الشَّهْرُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ .
وَقَالَ مَالِكٌ: لَهَا الْمِيرَاثُ: لِأَنَّهُ طَلَاقٌ وَقَعَ فِي الْمَرَضِ ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ: لِأَنَّ التُّهْمَةَ عَنْهُ فِي هَذَا الطَّلَاقِ مُرْتَفِعَةٌ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ لَهَا الْمِيرَاثُ لِلتُّهْمَةِ فِي إِزْوَائِهَا .
فَأَمَّا إِذَا قَالَ فِي صِحَّتِهِ: إِنْ دَخَلْتُ أَنَا هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ دَخَلَهَا فِي مَرَضِهِ ، كَانَ كَالطَّلَاقِ فِي الْمَرَضِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمِيرَاثِ: لِأَنَّهُ دَخَلَهَا بِاخْتِيَارِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَصَارَ مُتَّهَمًا فِي إِزْوَائِهَا عَنِ الْمِيرَاثِ ، وَلَكِنْ لَوْ وَكَّلَ فِي صِحَّتِهِ وَكِيلًا فِي طَلَاقِهَا فَلَمْ يُطَلِّقْهَا الْوَكِيلُ حَتَّى مَرِضَ الزَّوْجُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا الطَّلَاقِ هَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الطَّلَاقِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ حُكْمَ الطَّلَاقِ فِي الْمَرَضِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ فِي حُكْمِ الطَّلَاقِ فِي الصِّحَّةِ: لِأَنَّ عَقْدَ الْوِكَالَةِ كَانَ فِي الصِّحَّةِ فَصَارَتِ التُّهْمَةُ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِهِ مُرْتَفِعَةٌ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ فِي حُكْمِ الطَّلَاقِ فِي الْمَرَضِ: لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ قَادِرًا عَلَى فَسْخِ وَكَالَتِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَصَارَ بِتَرْكِ الْفَسْخِ مُتَّهَمًا .