فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَلَوْ قَالَ لَهَا فِي صِحَّتِهِ إِنْ لَمْ أَدْفَعْ إِلَيْكَ مَهْرَكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، ثُمَّ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا: لِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْحِنْثِ ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَهَا وَرِثَتْهُ: لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ فِي الْمَرَضِ ، وَلَوْ مَاتَتْ فَاخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَوَارِثُهَا ، فَقَالَ الزَّوْجُ: قَدْ كُنْتُ دَفَعْتُ إِلَيْهَا مَهْرَهَا فِي حَيَاتِهَا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَلِيَ الْمِيرَاثُ ، وَقَالَ وَارِثُهَا: مَا دَفَعْتَ إِلَيْهَا وَهُوَ بَاقٍ عَلَيْكَ وَلَا مِيرَاثَ لَكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي أَلَّا يَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ فِي بَقَاءِ الْمَهْرِ ، فَإِذَا حَلَفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ الْمَهْرَ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ أَلَّا طَلَاقَ ، وَإِذَا حَلَفَ الْوَارِثُ حُكِمَ لَهُ بِالْمَهْرِ: لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَهْرِ .