أَبٍ ، وَكَانَ لِلْأَبِ ابْنًا أَخًا لِأُمٍّ كَانَ الْأَبُ لَهُ أَبًا وَأَخًا لِأُمٍّ .
وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ بِنْتَهُ فَأَوْلَدَهَا ابْنًا ، فَكَانَ الْوَلَدُ مِنْهُ ابْنًا وَابْنَ بِنْتٍ ، وَكَانَ الْأَبُ أَبًا وَجَدَّ أَبِ أُمٍّ ، وَكَانَ الِابْنُ لِلْبِنْتِ ابْنًا وَأَخًا لِأَبٍ وَكَانَتْ لَهُ أُمًّا وَأُخْتًا لِأَبٍ .
وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ أُخْتَهُ فَأَوْلَدَهَا ابْنًا كَانَ الْأَبُ أَبَاهُ وَخَالَهُ ، وَكَانَ الِابْنُ لَهُ ابْنًا وَابْنَ أُخْتٍ ، وَكَانَ لِلْأُخْتِ ابْنًا وَابْنَ أَخٍ ، وَكَانَتْ لَهُ أُمًّا وَعَمَّةً ، وَقَدْ تَتَّفِقُ هَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَجُوسِيِّ وَقَدْ أَسْلَمُوا أَوْ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا فِي مَوَارِيثِهِمْ ، أَوْ كَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَعَ الشُّبْهَةِ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ فِيهِ عَقْدُ نِكَاحٍ وَقَرَابَةٌ سَقَطَ التَّوْرِيثُ بِالنِّكَاحِ لِفَسَادِهِ وَتَوَارَثُوا بِالْقَرَابَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِنِ اجْتَمَعَ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ قَرَابَتَانِ بِنَسَبٍ تُوجِبُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْمِيرَاثَ ، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا تُسْقِطُ الْأُخْرَى كَأُمٍّ هِيَ جَدَّةٌ ، أَوْ بِنْتٍ هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ ، وَرِثَتْ بِابْنَتِهَا وَأُلْغِيَتِ الْمَحْجُوبَةُ مِنْهُمَا إِجْمَاعًا ، وَإِنْ كَانَ إِحْدَاهُمَا لَا تُسْقِطُ الْأُخْرَى كَأُمٍّ هِيَ أُخْتٌ ، أَوْ أُخْتٌ هِيَ بِنْتٌ فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ هَلْ تُورَثُ بِالْقَرَابَتَيْنِ مَعًا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَوَرِّثُهَا بِالْقَرَابَتَيْنِ مَعًا .
وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ الجزء الثامن < 165 > عُمَرُ