الْفَرْضِيُّ: وَقَدْ حَكَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَلَمْ أَرَ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْمُزَنِيِّ ، وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ حِكَايَةً عَنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ ، وَمَذْهَبُهُ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِأَسْبَقِهِمَا ، وَلَوِ اعْتَبَرَ السَّبْقَ كَمَا قَالُوا لَاعْتَبَرَ الْكَثْرَةَ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَبِي يُوسُفَ حِينَ قَالَ أُرَاعِي أَكْثَرَهُمَا أَفَتُكَيِّلُهُ ؟ وَحُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ الْخُنْثَى إِذَا أَشْكَلَ حَالُهُ ميراث الخنثي اعْتُبِرَتْ أَضْلَاعُهُ ، فَإِنَّ أَضْلَاعَ الرِّجَالِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَأَضْلَاعَ الْمَرْأَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ ، لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَقْدِيمِ الْمَالِ عَلَى غَيْرِهِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ .