فهرس الكتاب

الصفحة 8208 من 19271

الْخُنْثَى ذَكَرًا ثَمَانِيَةٌ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى عَشَرَةٌ ، فَصَارَ لَهُ فِي الْحَالَيْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَكَانَ لَهُ فِي إِحْدَاهُمَا تِسْعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْبِنْتِ إِنْ كَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا أَرْبَعَةٌ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى خَمْسَةٌ ، فَصَارَ لَهُ فِي الْحَالَيْنِ تِسْعَةٌ ، فَكَانَ لَهُ فِي إِحْدَاهُمَا أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ وَلِلْخُنْثَى إِنْ كَانَ ذَكَرًا ثَمَانِيَةٌ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى خَمْسَةٌ ، فَصَارَ لَهُ فِي الْحَالَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَكَانَ لَهُ فِي إِحْدَاهُمَا سِتَّةٌ وَنِصْفٌ وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعِينَ لِنُزُولِ الْكَسْرِ ، فَلَوْ تَرَكَ وَلَدًا خُنْثَى وَوَلَدَ ابْنِ خُنْثَى وَعَمًّا ، فَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِلْوَلَدِ النِّصْفُ وَيُوقِفُ السُّدُسَ بَيْنَ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ وَالْخُنْثَيَيْنِ: لِأَنَّهُ لِأَحَدِهِمَا وَيُوقِفُ الثُّلُثَ بَيْنَ الْعَمِّ وَالْخُنْثَيَيْنِ .

وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْوَلَدِ النِّصْفُ وَلِوَلَدِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ .

وَعَلَى قَوْلِ مَنْ نَزَّلَ حَالَيْنِ يَقُولُ إِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ فَالْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَإِنْ كَانَا أُنْثَيَيْنِ فَلِلْوَلَدِ النِّصْفُ وَلِوَلَدِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ ، فَيَأْخُذُ الْوَلَدُ نِصْفَ الْحَالَيْنِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ ، وَيَأْخُذُ وَلَدُ الِابْنِ نِصْفَ الْحَالَيْنِ وَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ ، وَيَأْخُذُ الْعَمُّ نِصْفَ الْحَالَيْنِ وَهُوَ السُّدُسُ .

وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يُنَزِّلُ بِجَمِيعِ الْأَحْوَالِ يُنَزِّلُهَا أَرْبَعَةَ أَحْوَالٍ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ فَالْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَإِنْ كَانَا اثْنَتَيْنِ فَلِلْوَلَدِ النِّصْفُ وَلِوَلَدِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت