بَانَ أُنْثَى دُفِعَ إِلَى الْعَمِّ .
وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يُدْفَعُ الثُّلُثُ الْبَاقِي إِلَى الْعَمِّ ، وَلَا يُوقَفُ .
وَعَلَى قَوْلِ مَنْ نَزَّلَ حَالَيْنِ قَالَ لِلْبِنْتِ الثُّلُثُ فِي الْحَالَيْنِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهَا ، وَلِلْخُنْثَى السُّدُسُ إِنْ كَانَ ذَكَرًا الثُّلُثَانِ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى الثُّلُثُ ، فَصَارَ لَهُ فِي الْحَالَتَيْنِ الْكُلُّ ، وَكَانَ لَهُ فِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ فَيَأْخُذُهُ ، وَلِلْعَمِّ إِنْ كَانَ الْخُنْثَى أُنْثَى الثُّلُثُ ، وَلَيْسَ لَهُ إِنْ كَانَ ذَكَرًا شَيْءٌ ، فَصَارَ لَهُ فِي الْحَالَيْنِ الثُّلُثُ ، فَكَانَ لَهُ فِي إِحْدَاهُمَا السُّدُسُ ، وَيُقَسَّمُ مِنْ سِتَّةٍ لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ وَلِلْخُنْثَى ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْعَمِّ سَهْمٌ ، وَلَوْ تَرَكَ ابْنًا وَبِنْتًا وَخُنْثَى ، فَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ هُوَ مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا: لِأَنَّ الْخُنْثَى إِنْ كَانَ ذَكَرًا فَهُوَ مِنْ خَمْسَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَمِنْ أَرْبَعَةٍ ، فَصَارَ مَجْمُوعُ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ عِشْرِينَ ، وَهُوَ مَضْرُوبٌ خَمْسَةً فِي أَرْبَعَةٍ لِلِابْنِ الْخُمُسَانِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ ، الجزء الثامن < 170 > وَلِلْبِنْتِ الْخَمُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْخُنْثَى الرُّبُعُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَيُوقَفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، فَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى رُدَّ عَلَيْهِ ، فَصَارَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ كَالِابْنِ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى رُدَّ مِنْهَا عَلَى الِابْنِ سَهْمَانِ ، وَعَلَى الْبِنْتِ سَهْمٌ .
وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ هِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلِابْنِ سَهْمَانِ وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ وَلِلْخُنْثَى سَهْمٌ وَلَا يُوقَفُ شَيْءٌ .
وَعَلَى قَوْلِ مَنْ نَزَّلَ حَالَيْنِ يَقُولُ هِيَ مِنْ عِشْرِينَ لِلِابْنِ إِنْ كَانَ