فهرس الكتاب

الصفحة 8211 من 19271

كَالْكَرِشِي وَظَنَّ أَلَّا وَلَدَ فِيهِ ، فَأُلْقِيَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، فَلَمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَحَمَى بِهَا تَحَرَّكَ فَأَخَذَ وَشَقَّ فَخَرَجَ مِنْهُ سَبْعَةُ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ عَاشُوا جَمِيعًا ، وَكَانُوا خُلُقًا سَوِيًّا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي أَعْضَائِهِمْ قَصْرٌ ، قَالَ: وَصَارَعَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ فَصَرَعَنِي فَكُنْتُ أُعَيَّرُ بِالْيَمَنِ ، فَيُقَالُ لِي: صَرَعَكَ سُبُعُ رَجُلٍ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا مُجَوَّزًا وَإِنْ كَانَ نَادِرًا جَازَتِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ أَيْضًا ، فَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنًا وَزَوْجَةً حَامِلًا فَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ لَا يَنْقُصُهَا الْحَمْلُ مِنْهُ ، وَلَا يَدْفَعُهَا عَنْهُ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الِابْنِ ، فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لَهُ النِّصْفُ ، وَيُوقَفُ النِّصْفُ ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ لَهُ الثُّلُثُ وَيُوقَفُ الثُّلُثَانِ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَهُ الْخَمُسُ وَتُوقَفُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ ، وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ يُوقَفُ الْجَمِيعُ حَتَّى يُوضَعَ الْحَمْلُ ، وَلَوْ تَرَكَتِ الْأُمُّ زَوْجًا وَابْنَ عَمٍّ وَأُمًّا حَامِلًا ، وَطَلَبَتِ الْوَرَثَةُ أَنْصِبَاءَهُمْ نُظِرَ فِي حَمْلِ الْأُمِّ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَبٍ أُعْطِيَ الزَّوْجُ النِّصْفَ وَالْأُمُّ السُّدُسَ: لِأَنَّهَا مَا تَلِدُ اثْنَيْنِ فَيَحْجُبَانِهَا وَيُوقَفُ الثُّلُثُ ، فَإِنْ وَلَدَتِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ دُفِعَ الثُّلُثُ إِلَيْهِمْ ، فَإِنْ وَلَدَتْ وَاحِدًا دُفِعَ إِلَيْهِ السُّدُسُ وَرُدَّ السُّدُسُ الْبَاقِي عَلَى الْأُمِّ لِتَسْتَكْمِلَ الثُّلُثَ ، فَإِنْ وَضَعَتْ مَيِّتًا كَمَّلَ لِلْأَبِ الثُّلُثَ وَدُفِعَ السُّدُسُ إِلَى ابْنِ الْعَمِّ وَيَنْبَغِي لِزَوْجِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت