الْأُمِّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يُمْسِكَ عَنْ وَطْئِهَا لِيَعْلَمَ تَقَدُّمَ حَمْلِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَوَطِئَهَا نُظِرَ ، فَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَفَاةِ كَانَ الْوَلَدُ وَارِثًا لِتَقَدُّمِ الْعُلُوقِ بِهِ عَلَى الْوَفَاةِ ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ لَمْ تَرْثِ لِإِمْكَانِ حُدُوثِهِ بَعْدَ الْوَفَاةِ إِلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ الْوَرَثَةُ بِتَقَدُّمِهِ فَيَرِثُ هَذَا إِذَا كَانَ حَمْلُهَا مِنْ غَيْرِ الْأَبِ .
فَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حَامِلًا مِنْ أَبِي الْمَيِّتَةِ دُفِعَ إِلَى الزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ وَإِلَى الْأُمِّ الثُّمُنُ وَوُقِفَ أَرْبَعَةُ أَثْمَانِهِ: لِأَنَّهَا قَدْ تَلِدُ بِنْتَيْنِ فَيَكُونَا أُخْتَيْنِ مِنْ أَبٍ فَتَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ ، فَإِنْ وَضَعَتِ اثْنَيْنِ بَنِينَ أَخَذَ الْمَوْقُوفَ ، وَإِنْ وَضَعَتْ بِنْتًا وَاحِدَةً دُفِعَ إِلَيْهَا مِنَ الْمَوْقُوفِ بِثَلَاثَةِ أَثْمَانِ الْمَالِ وَرُدَّ الثُّمُنُ الْبَاقِي عَلَى الْأُمِّ ، وَإِنْ وَضَعَتِ ابْنًا كُمِّلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَدُفِعَ الْبَاقِي إِلَى الِابْنِ .
وَإِنْ وَضَعَتِ ابْنَتَيْنِ كُمِّلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَدُفِعَ الْبَاقِي إِلَى الِابْنَتَيْنِ .
وَلَوْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتًا لِأَبٍ وَزَوْجَةَ أَبٍ حَامِلًا مِنْهُ أُعْطِيَ الزَّوْجُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعِ الْمَالِ ، وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهِ ، وَوُقِفَ السُّبُعُ الْبَاقِي ، فَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا لَمْ يَرِثْ وَلَمْ تَرِثْ أُخْتُهُ وَرُدَّ السُّبُعُ الْمَوْقُوفُ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى أَوْ إِنَاثًا