الْمُسْتَهِلَّةُ أَوَّلًا وَمَاتَتْ ، ثُمَّ اسْتَهَلَّ الِابْنُ بَعْدَهَا وَمَاتَ فَقَدْ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ سَهْمٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ: لِأَنَّ فِيهَا أُمًّا وَثَلَاثَةَ إِخْوَةٍ ، فَاضْرِبِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ فِي الثَّمَانِيَةِ يَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ ، مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَمِنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي وَاحِدٍ هُوَ تَرِكَةُ الْبِنْتُ الْمُسْتَهِلَّةُ .
فَعَلَى هَذَا كَانَ لِلِابْنِ الْمُسْتَهِلِّ بَعْدَهَا سَهْمَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، وَلَهُ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي وَاحِدٍ ، فَصَارَ مَالُهُ مِنْهَا أَحَدًا وَأَرْبَعِينَ مِنْ مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَمَسْأَلَتُهُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ: لِأَنَّ فِيهَا أُمًّا وَأَخَوَيْنِ وَهِيَ لَا تُوقِفُ تَرِكَتَهُ بِشَيْءٍ ، فَاضْرِبِ اثْنَيْ عَشَرَ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ تَكُنْ أَلْفًا وَسَبْعَمِائَةٍ وَثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا ، وَمِنْهَا الجزء الثامن < 173 > يَصِحُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ أُمًّا وَأَخًا وَأُمَّ وَلَدٍ حَامِلًا مِنْهُ فَوَلَدَتِ ابْنًا وَبِنْتًا تَوْءَمَيْنِ فَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا وَوُجِدَا مَيِّتَيْنِ ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا كَانَ الْمُسْتَهِلُّ فَالْعَمَلُ فِي مَسَائِلِ هَذَا الْفَصْلِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ عَمَلِ الْمُنَاسَخَاتِ: لِأَنَّ الْوَارِثَ الْمُسْتَهِلَّ قَدْ صَارَ