فهرس الكتاب

الصفحة 8215 من 19271

عُلِمَتْ فَقَدْ وَجُدِتْ وَوُجُودُهَا مُوجِبٌ لِتَعَلُّقِ الْإِرْثِ بِهَا ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا إِذَا اسْتَهَلَّ قَبْلَ انْفِصَالِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ مَيِّتًا ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِذَا اسْتَهَلَّ بَعْدَ خُرُوجِ أَكْثَرِهِ وَرِثَ وَوُرِثَ وَإِنْ خَرَجَ بَاقِيهِ مَيِّتًا .

وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَرِثُ إِلَّا أَنْ يَسْتَهِلَّ بَعْدَ انْفِصَالِهِ: لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَمْلِ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ .

أَلَا تَرَى أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقَضِي بِهِ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ انْفِصَالِهِ ؟ وَكَذَلِكَ الْمِيرَاثُ ، فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا وَمَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ وَزَوْجَةً حَامِلًا فَوُلِدَ لَهُ ابْنًا وَبِنْتًا فَاسْتَهَلَّ الِابْنُ أَوَّلًا ثُمَّ مَاتَ ، ثُمَّ اسْتَهَلَّتِ الْبِنْتُ بَعْدَهُ ثُمَّ مَاتَتْ ، فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِأَنَّ فِيهَا زَوْجَةً وَثَلَاثَةَ بَنِينَ وَبِنْتًا ، ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ الْمُسْتَهِلُّ عَنْ سَهْمَيْنِ مِنْهَا .

وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِأَنَّ فِيهَا أُمًّا وَأَخَوَيْنِ وَأُخْتًا فَعَادَتِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى بِالِاخْتِصَارِ إِلَى سِتَّةٍ: لِأَنَّ الْبَاقِيَ سِتَّةٌ ، ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ الْمُسْتَهِلَّةُ عَنْ سَهْمٍ مِنْهَا وَمَسْأَلَتُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ: لِأَنَّ فِيهَا أُمًّا وَأَخَوَيْنِ فَاضْرِبْهَا فِي السِّتَّةِ الَّتِي رَجَعَتِ الْمَسْأَلَةُ إِلَيْهَا يَكُنِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ ، وَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسَائِلُ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ أَخَذَهُ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي وَاحِدٍ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ سِتَّةٍ فَهُوَ مَضْرُوبٌ لَهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ ، فَلَوْ كَانَتِ الْبِنْتُ هِيَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت