فهرس الكتاب
فَصْلٌ فِي تَوْرِيثِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَيْنِ مَعَ ذَوِي الْأَرْحَامِ اخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فِيهِمْ إِذَا دَخَلَ مَعَهُمْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ هَلْ يُعْتَبَرُ إِدْخَالُهُمَا مَعَ مَنْ يُدْلِي بِذَوِي الْفُرُوضِ مِنْهُمْ وَالْعَصَبَاتِ أَمْ لَا ؟ وَيَكُونُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ كَتَرِكَةٍ تَسْتَأْنِفُ قِسْمَتَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُدْلُونَ مِنْ ذِي فَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اللُّؤْلُئِيِّ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ: أَنَّ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ يُعْطَيَانِ فَرْضَهُمَا وَيَخْرُجَانِ ، وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى قَدْرِ فُرُوضِهِمْ كَأَنْ لَا زَوْجَ مَعَهُمْ وَلَا زَوْجَةَ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ وَضِرَارِ بْنِ صُرَدٍ وَمَنْ تَابَعَهُمَا: أَنَّ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ يَدْخُلَانِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ مَعَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ .
مِثَالُهُ: زَوْجٌ ، وَبِنْتُ بِنْتٍ ، وَخَالَةٌ ، وَبِنْتُ أُخْتٍ الإرث ، فَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْإِخْرَاجِ: يَأْخُذُ الزَّوْجُ النِّصْفَ ، وَيُقْسِمُ الْبَاقِي عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ: لِبِنْتِ الْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْخَالَةِ السُّدُسُ سَهْمٌ وَاحِدٌ ، وَالْبَاقِي وَهُوَ سَهْمَانِ لِبِنْتِ الْأُخْتِ ، وَتَصِحُّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْإِدْخَالِ أَنَّ بَعْدَ التَّنْزِيلِ يَصِيرُونَ زَوْجًا ، وَأُمًّا ، وَبِنْتًا وَأُخْتًا ، فَتَكُونُ مِنِ