فهرس الكتاب
اثْنَيْ عَشَرَ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمَانِ ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ ، ثُمَّ اجْمَعْ سِهَامَ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ وَالْأُخْتِ وَهِيَ تِسْعَةٌ وَأَعْطِ الزَّوْجَ النِّصْفَ سَهْمًا مِنِ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ اقْسِمِ الْبَاقِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ لَا تَنْقَسِمُ ، فَاضْرِبْ تِسْعَةً فِي اثْنَيْنِ تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِبِنْتِ الْبِنْتِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْخَالَةِ سَهْمَانِ ، وَلِبِنْتِ الْأُخْتِ سَهْمٌ ، وَالْفَرْقُ إِنَّمَا يَقَعُ بَيْنَ الْإِدْخَالِ وَالْإِخْرَاجِ فِيمَا يُورَثُ فِيهِ بِفَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ بِفَرْضٍ وَحْدَهُ أَوْ تَعْصِيبٍ وَحْدَهُ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِدْخَالِ وَالْإِخْرَاجِ .
زَوْجَةٌ وَبِنْتُ بِنْتٍ ، وَبِنْتُ بِنْتِ ابْنٍ ، وَبِنْتُ عَمٍّ الإرث ، فَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْإِخْرَاجِ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ، وَالْبَاقِي عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِبِنْتِ الْبِنْتِ نِصْفُهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ سُدُسُهُ سَهْمٌ وَلِبِنْتِ الْعَمِّ بَاقِيهِ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْإِدْخَالِ جَعَلَهُمْ بَعْدَ التَّنْزِيلِ زَوْجَةً ، وَبِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَعَمًّا ، فَتَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَيْ عَشَرَ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ، وَالْبَاقِي لِبِنْتِ الْعَمِّ وَهُوَ خَمْسَةٌ فَاجْمَعْ الجزء الثامن < 182 > سِهَامَ مَنْ سِوَى الزَّوْجَةِ تَكُنْ أَحَدًا وَعِشْرِينَ سَهْمًا ، ثُمَّ أَعْطِ الزَّوْجَةَ الرُّبُعَ