فهرس الكتاب
وَاقْسِمِ الْبَاقِيَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لَا تَنْقَسِمُ ، لَكِنْ تُوَافِقُ بِالْأَثْلَاثِ إِلَى سَبْعَةٍ فَاضْرِبْهَا فِي الْأَصْلِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ: لِلزَّوْجَةِ مِنْهَا الرُّبُعُ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ ، وَالْبَاقِي وَهُوَ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا لِبِنْتِ الْبِنْتِ مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ وَلِبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِبِنْتِ الْعَمِّ خَمْسَةٌ .
زَوْجٌ وَثَلَاثُ بَنَاتِ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ الإرث ، فَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْإِخْرَاجِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأُمِّ سُدُسُهُ سَهْمٌ ، وَبَاقِيهِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ لِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَتَصِحُّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا .
وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْإِدْخَالِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَالْبَاقِي لِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ .
زَوْجٌ هُوَ ابْنُ خَالٍ ، وَبِنْتُ بِنْتِ عَمٍّ الإرث ، عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْإِخْرَاجِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلَهُ سُدُسُ الْبَاقِي ، وَمَا بَقِيَ لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمِّ ، وَتَصِحُّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجِ سَبْعَةٌ وَلِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمِّ خَمْسَةٌ ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْإِدْخَالِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلَهُ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَمَا بَقِيَ لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمِّ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمِّ سَهْمَانِ .
زَوْجَةٌ هِيَ بِنْتُ عَمٍّ وَبِنْتُ أُخْتٍ الإرث ، عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْإِخْرَاجِ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ،