فهرس الكتاب
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:" ( وَلَوْ قَالَ ) بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِي ، فَلَهُ مَعَ الِاثْنَيْنِ الثُّلُثُ وَمَعَ الثَّلَاثَةِ الرُبُعُ حَتَى يَكُونَ كَأَحَدَهِمْ".
الجزء الثامن < 198 > قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ إِذَا أَوْصَى وَلَهُ أَوْلَادٌ ذُكُورٌ لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ مَعَ الِاثْنَيْنِ الثُّلُثُ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَابْنٍ ثَالِثٍ ، وَمَعَ الثَّلَاثَةِ الرُّبُعُ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَابْنٍ رَابِعٍ ، وَمَعَ الْأَرْبَعَةِ الْخُمُسُ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَابْنٍ خَامِسٍ ، وَمَعَ الْخَمْسَةِ السُّدُسُ وَيَصِيرُ كَابْنٍ سَادِسٍ .
ثُمَّ كَذَلِكَ مَا زَادَ لِيَصِيرَ كَأَحَدِهِمْ ، وَلَا يُفَضَّلَ عَلَيْهِمْ .
وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ يَكُونُ لَهُ مَعَ الِاثْنَيْنِ النِّصْفُ ، وَمَعَ الثَّلَاثَةِ الثُّلُثُ ، وَمَعَ الْأَرْبَعَةِ الرُّبُعُ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ فَسَادِهِ ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَفْضِيلِ الْمُوصَى لَهُ عَلَى ابْنِهِ ، وَهُوَ إِنَّمَا أَوْصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ .