فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَلَوْ تَرَكَ ابْنًا ، وَبِنْتًا ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا .
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ رُبُعُ الْمَالِ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا خُمُسُ الْمَالِ ، فَتَصِيرُ الْوَصِيَّتَانِ بِخُمُسِ الْمَالِ وَرُبُعِهِ ، فَتُوقَفُ عَلَى إِجَازَتِهِمَا .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يُرِيدَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ خُمُسُ الْمَالِ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ سُدُسُ الْمَالِ ، فَتَصِيرُ الْوَصِيَّتَانِ بِخُمُسِ الْمَالِ وَسُدُسِهِ ، فَتُوقَفُ عَلَى إِجَازَتِهِمَا .
وَلَوِ ابْتَدَى فَوَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ ، فَإِنْ أَرَادَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ خُمُسَا الْمَالِ ، وَإِنْ أَرَادَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَصِيَّةِ ، كَانَ لَهُ ثُلُثُ الْمَالِ .
ثُمَّ عَلَى هَذَا الْقِيَاسُ .