فهرس الكتاب
بَنِينَ ، وَبِنْتَيْنِ ، فَيَكُونُ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمٌ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ الذَّكَرِ سَهْمَانِ .
وَإِنْ أَرَادَ أُنْثَى كَانَ الْمَالُ مَقْسُومًا عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ فَرِيضَةِ ذَكَرَيْنِ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ ، فَيَكُونُ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمٌ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أُنْثَى سَهْمٌ .
فَاضْرِبْ سَبْعَةً فِي ثَمَانِيَةٍ ، تَكُنْ سِتَّةً وَخَمْسِينَ ، لِلْبِنْتَيْنِ سُبْعَاهَا: سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا ، الجزء الثامن < 203 > وَلِلْمُوَصَى لَهُ عَلَى أَنَّ لَهُ مِثْلَ نَصِيبِ أُنْثَى: السُّبُعُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ ، وَعَلَى أَنَّ لَهُ مِثْلَ نَصِيبِ ذَكَرٍ الرُّبُعِ ، أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيَكُونُ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَلِلِابْنَيْنِ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفَا لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ذَكَرٍ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ الْمَالِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ سَهْمًا ، وَلَهُمَا عِنْدَ اعْتِرَافِهِمَا لَهُ بِنَصِيبِ ذَكَرٍ أَرْبَعَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا .
فَيَرُدُّ الِابْنَانِ مَا بَيْنَ نَصِيبِهِمَا وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ عَلَى الْمُوصَى لَهُ لِيَأْخُذَهُ مَعَ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْأَسْهُمِ الثَّمَانِيَةِ ، فَيَصِيرُ لَهُ اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا ، وَلِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَلِلِابْنَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا وَيَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إِلَى نِصْفِهَا .
ثُمَّ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ .