فهرس الكتاب
اغْتَسَلَتْ فِي آخِرِهِ وَهِيَ بَعْدَهُ إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ طَاهِرًا مَا طُهْرٌ بِيَقِينٍ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ طُهْرُ شَكٍّ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي .
فَرْعٌ: وَلَوْ قَالَتْ أَعْلَمُ أَنَّ لِي فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً لَا أَعْلَمُ قَدْرَهَا وَلَا مَوْضِعَهَا مِنَ الشَّهْرِ هَلْ هِيَ أَوَّلُهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ أحكامها في الطهر: فَهَذِهِ لَيْسَ لَهَا حَيْضٌ بِيَقِينٍ ، وَلَا طُهْرٌ بِيَقِينٍ ، وَحُكْمُهَا أَنْ تُصَلِّيَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ قَدْرَ مَا تُرَدُّ إِلَيْهِ فَذَلِكَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَسِتٌّ أَوْ سَبْعٌ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي ثُمَّ تَغْتَسِلَ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ ، وَالْكَلَامُ مِمَّا تَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِهَا عَلَى مَا مَضَى فَهَذَا حُكْمُ النَّاسِيَةِ لِقَدْرِ حَيْضِهَا الذَّاكِرَةِ لِوَقْتِهِ .