يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَتَرَكَ ابْنًا ، صَحَّ الْبَيْعُ فِي كُدِّ الشَّعِيرِ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ كُدِّ الطَّعَامِ .
الجزء الثامن < 298 > وَعَمَلُهُ بِالْبَابِ الْمُقَدَّمِ أَنْ تَقُولَ: تَرِكَةُ صَاحِبِ الطَّعَامِ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرِكَةُ صَاحِبِ الشَّعِيرِ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا وَرِثَ صَاحِبُ الطَّعَامِ مَعَ الْبِنْتَيْنِ ثُلُثَ تَرِكَةِ أَخِيهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، صَارَتْ تَرِكَتُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَالْخَارِجُ بِالْمُحَابَاةِ ثُلُثُهَا سَهْمٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، فَأَسْقِطْهُ مِنَ الثَّلَاثَةِ يَبْقَى سَهْمَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، فَابْسُطْهَا أَرْبَاعًا تَكُنْ ثَمَانِيَةً ، ثُمَّ اقْسِمِ التَّرِكَةَ عَلَيْهَا وَهِيَ أَرْبَعُمِائَةٍ يَكُنْ قِسْطُ كُلِّ سَهْمٍ مِنْهَا خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَلِلْمُحَابَاةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، تَكُنْ قَدْرُ الْمُحَابَاةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا ، فَإِذَا ضَمَمْتَهُ إِلَى ثَمَنِ الشَّعِيرِ وَهُوَ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، فَصَارَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَذَلِكَ يُقَابِلُ مِنْ كُدِّ الطَّعَامِ خَمْسَةَ أَسْدَاسِهِ ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي كُدِّ الشَّعِيرِ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ كُدِّ الطَّعَامِ وَفَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا وَهُوَ قَدْرُ الْمُحَابَاةِ وَقَدْ بَقِيَ مَعَ صَاحِبِ الطَّعَامِ سُدُسُ كُدِّ قِيمَتِهِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَأَخَذَ كُدَّ شَعِيرٍ قِيمَتُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَوَرِثَ مِنْ أَخِيهِ ثُلُثَ مِائَتَيِ الدِّرْهَمِ سِتَّةً وَسِتِّينَ دِرْهَمًا وَثُلُثَ دِرْهَمٍ وَثُلُثَ خَمْسَةِ أَسْدَاسِ كُدِّ الطَّعَامِ ، بِثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَثُلُثِ دِرْهَمٍ ، فَصَارَ مَعَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهِيَ