مِثْلَا مَا خَرَجَ بِالْمُحَابَاةِ ؛ لِأَنَّ الْخَارِجَ بِهَا مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا .
فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَكَانَ بَدَلُ كُدِّ الشَّعِيرِ الَّذِي قِيمَتُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، كُدَّ طَعَامٍ قِيمَتُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّعَامِ الْجَيِّدِ ، الَّذِي قِيمَتُهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ .
وَعَمَلُهُ بِالْبَابِ الَّذِي قَدَّمْتُ لَكَ اسْتِخْرَاجَهُ ، فَقُلْتُ الْمُحَابَاةُ فِي الْكُدِّ الْأَجْوَدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَقَدْرُ مَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ مِنْهَا مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا ، عَلَى مَا بَيَّنَاهُ وَبَقِيَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ كُدِّ الطَّعَامِ الْأَجْوَدِ وَقِيمَتُهُ مِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ، بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ كُدٍّ مِنَ الطَّعَامِ الْأَدْوَنِ وَقِيمَتُهُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِرْهَمًا وَفَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُحَابَاةِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا وَهُوَ قَدْرُ مَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ .
فَهَذَا آخِرُ مَا تَعَلَّقَ بِالدَّوْرِ الَّذِي نَعْمَلُ بِقِيَاسِهِ مَا أَغْفَلْنَاهُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .