فَصْلٌ: وَلَوْ قَالَ: ادْفَعُوا ثُلُثِي إِلَى زَيْدٍ وَإِلَى جِبْرِيلَ الوصية ، دُفِعَ إِلَى زَيْدٍ نِصْفُ الثُّلُثِ وَكَانَ النِّصْفُ الْبَاقِي الَّذِي سَمَّاهُ لِجِبْرِيلَ رَاجِعًا إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَلَوْ قَالَ: ادْفَعُوا ثُلُثِي إِلَى زَيْدٍ وَإِلَى الْمَلَائِكَةِ كَانَ فِي قَدْرِ مَا لِزَيْدٍ مِنْهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: النِّصْفُ .
وَالثَّانِي: الرُّبُعُ وَيُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَلَوْ قَالَ: ادْفَعُوا ثُلُثِي إِلَى زَيْدٍ وَالشَّيَاطِينِ الوصية ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ لَهُ جَمِيعَ الثُّلُثِ .
وَالثَّانِي: لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ .
وَالثَّالِثُ: رُبُعُ الثُّلُثِ ، ثُمَّ يُرَدُّ بَاقِي الثُّلُثِ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَلَوْ قَالَ: اصْرِفُوا ثُلُثِي إِلَى زَيْدٍ وَالرِّيَاحِ الوصية ، كَانَ فِيمَا لَزِيدٍ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا جَمِيعُ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الرِّيَاحِ لَغْوٌ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ الْجِهَتَيْنِ وَيَرْجِعُ النِّصْفُ الْآخَرُ عَلَى الْوَرَثَةِ .