فهرس الكتاب

الصفحة 8518 من 19271

فَصْلٌ: فَلَوِ امْتَنَعَ الْمُسَمَّى مَعَ الْمَسَاكِينِ مِنْ قَبُولِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الثُّلُثِ لَمْ يَجُزْ رَدُّ حِصَّتِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ ؛ لِأَنَّهُ مُوصًى بِهِ لِغَيْرِهِمْ وَصُرِفَ فِيهِمْ مَا سِوَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِ مِنَ الثُّلُثِ .

وَهَكَذَا: لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لَزِيدٍ وَلِعَمْرٍو فَقَبِلَ زَيْدٌ وَلَمْ يَقْبَلْ عَمْرٌو ، كَانَ لِزَيْدٍ نِصْفُ الثُّلُثِ وَيَرْجِعُ مَا كَانَ لِعَمْرٍو ، وَلَوْ قَبِلَ كَانَ مِيرَاثًا ، وَلَوْ أَوْصَى بِعَبْدِهِ سَالِمٍ لِزَيْدٍ وَبِبَاقِي ثُلُثِهِ لِعَمْرٍو ، فَمَاتَ عَبْدُهُ سَالِمٌ قَبْلَ دَفْعِهِ فِي الْوَصِيَّةِ ، قُوِّمَ الْعَبْدُ كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا يَوْمَ مَاتَ الْمُوصِي وَأُسْقِطَتْ قِيمَتُهُ مِنَ الثُّلُثِ ، ثُمَّ دُفِعَ إِلَى عَمْرٍو مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ إِسْقَاطِ قِيمَةِ الْعَبْدِ .

الجزء الثامن < 301 >

فَصْلٌ: وَإِذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدِينَارٍ وَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَكَانَ زَيْدٌ فَقِيرًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطَى غَيْرَ الدِّينَارِ ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّقْدِيرِ قَدْ قَطَعَ اجْتِهَادَ الْوَصِيِّ وَإِعْطَائَهُ زِيَادَةً عَلَى تَقْدِيرِهِ .

فَصْلٌ: وَلَوْ أَوْصَى رَجُلٌ بِثُلُثِ مَالِهِ لِزَيْدٍ وَوَلَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِزَيْدٍ وَلَدٌ فَلَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا كَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ نِصْفَيْنِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، وَإِنْ كَانُوا عَدَدًا فَفِيمَا لَزِيدٍ مِنْهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُ نِصْفَ الثُّلُثِ .

وَالثَّانِي أَنَّهُ كَأَحَدِهِمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت