فهرس الكتاب

الصفحة 8527 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا نُظِرَ فِي أَقَارِبِهِ ، فَإِنْ كَانُوا عَدَدًا مَحْصُورًا فُرِّقَ الثُّلُثُ عَلَى جَمِيعِهِمْ بِالتَّسْوِيَةِ القرابة في الوصية بَيْنَ قَرِيبِهِمْ وَبِعِيدِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ وَغَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ ، ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ ، وَلَوْ مُنِعَ أَحَدُهُمْ مِنْ سَهْمِهِ كَانَ الْوَصِيُّ الْمَانِعُ لَهُ ضَامِنًا بِقَدْرِ حَقِّهِ ، وَلَوْ رَدَّ أَحَدُهُمْ سَهْمَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ وَلَمْ يَقْبَلْ كَانَ رَاجِعًا إِلَى الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ وَلَا يَرْجِعُ إِلَى بَاقِي الْقَرَابَةِ .

وَإِنْ كَانَ أَقَارِبُهُ عَدَدًا كَبِيرًا لَا يَنْحَصِرُونَ جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِهِمْ كَالْفُقَرَاءِ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا مِنْهُمْ وَيَجُوزُ لَهُ التَّفْضِيلُ بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ لَمْ يَلْزَمْ إِعْطَاءُ الْجَمِيعِ ، لَمْ يَحْرُمِ التَّفْضِيلُ ، فَلَوْ أَنَّ مَنْ صُرِفَ الثُّلُثُ إِلَيْهِ لَمْ يَقْبَلْهُ ، لَمْ يَعُدْ مِيرَاثًا وَصُرِفَ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْقَرَابَةِ .

فَصْلٌ: فَأَمَّا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَلَا يَدْخُلَانِ فِي اسْمِ الْقَرَابَةِ وَكَذَلِكَ الْمُعْتَقُ وَالرَّضِيعُ .

الجزء الثامن < 305 > وَلَوْ أَوْصَى لِأَهْلِهِ فَهُمُ الْقَرَابَةُ ، وَفِي دُخُولِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ مَعَهُمْ دُونَ الْمُعْتَقِ وَالرَّضِيعِ وَجْهَانِ ، وَلَكِنْ لَوْ أَوْصَى لِعُصْبَتِهِ دَخَلَ فِيهِمُ الْمُعْتَقُ دُونَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَدُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَإِنْ كَانُوا قَرَابَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت