بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْمَامٌ وَلَا عَمَّاتٌ فَهُمْ بَعْدَهُمْ لِأَرْبَعَةِ أَجْدَادٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ دَرَجَةٌ فَيَنْقَسِمُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا .
ثُمَّ هُوَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ بَيْنَ ثَمَانِيَةِ أَجْدَادٍ وَثَمَانِ جَدَّاتٍ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ جَدِّ الْأَبِ أَعْمَامٌ وَعَمَّاتٌ وَمَعَ جَدِّ الْأُمِّ أَخْوَالٌ وَخَالَاتٌ ، فَفِيهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْأَعْمَامَ وَالْعَمَّاتِ أَوْلَى مِنْ جَدِّ الْأَبِ وَجَدَّتِهِ وَالْأَخْوَالَ وَالْخَالَاتِ أَوْلَى مِنْ جَدِّ الْأُمِّ وَجَدَّتِهَا ، كَمَا كَانَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْإِخْوَةُ أَوْلَى مِنَ الْجَدَّةِ وَيُشْرَكُ بَيْنَ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَبَيْنَ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الدَّرَجَةِ وَتَكَافُئِهِمَا فِي الْقُرْبِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُمْ يُشَارِكُونَ أَجْدَادَ الْأَبَوَيْنِ وَجَدَّاتِهِمَا .
فَعَلَى هَذَا يُجْمَعُ مَعَ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَمَعَ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ وَأَرْبَعُ جَدَّاتٍ ، فَيَنْقَسِمُ ذَلِكَ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ بِالسَّوِيَّةِ .