فَصْلٌ: وَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي الْأَهْلِ .
أَنَّ الْجَدَّةَ وَالْإِخْوَةَ سَوَاءٌ في القربة لِاجْتِمَاعِهِمْ فِي الْإِدْلَاءِ بِالْأَدَبِ .
وَعَلَى هَذَا يُشْرَكُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَبَيْنَ الْأَخَوَاتِ وَبَيْنَ جَدَّيْنِ وَجَدَّتَيْنِ جَدُّ جَدَّةٍ لِأَبٍ وَجَدُّ جَدَّةٍ لِأُمٍّ وَيَكُونُ الْجَدَّانِ وَالْجَدَّتَانِ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ لِجَدِّ الْأَبِ وَجَدَّتِهِ وَلِجَدِّ الْأُمِّ وَجَدَّتِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ جَدِّ الْأَبِ وَجَدَّتِهِ عَمٌّ وَلَا عَمَّةٌ وَلَا مَعَ جَدِّ الْأُمِّ وَجَدَّتِهَا خَالٌ وَلَا خَالَةٌ .
الجزء الثامن < 307 > فَيَنْقَسِمُ ذَلِكَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَجْدَادٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ أَثْمَانًا وَجَدَّانِ وَجَدَّتَانِ لِلْأَبِ وَجَدَّانِ وَجَدَّتَانِ لِلْأُمِّ .
وَإِنْ كَانَ مَعَ جَدِّ الْأَبِ وَجَدَّتِهِ عَمٌّ وَعَمَّةٌ وَمَعَ جَدِّ الْأُمِّ وَجَدَّتِهَا خَالٌ وَخَالَةٌ ، فَفِيهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعَمَّ وَالْعَمَّةَ وَالْخَالَ وَالْخَالَةَ يُسَاوِي جَدَّ الْأَبَوَيْنِ وَجَدَّتَيْهِمَا فَتُقَسَّمُ بَيْنَ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ أَرْبَعَةِ أَجْدَادٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ كَمَا تُشَارِكُ الْإِخْوَةُ وَالْجَدُّ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ جَدَّيِ الْأَبَوَيْنِ وَجَدَّتَيْهِمَا أَوْلَى مِنَ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَمِنَ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ لِاخْتِصَاصِهِمْ بِالْبَعْضِيَّةِ .