فَصْلٌ: فَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْمُقَرَّرِ يَكُونُ التَّفْرِيعُ لِيَتَّضِحَ وَيَبِينَ ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَجْتَمِعَ جَدٌّ لِأَبٍ وَأَخٌ لِأُمٍّ في الميراث ، فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْأَخَّ لِلْأُمِّ أَوْلَى .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ وَالْجَدَّ سَوَاءٌ .
وَهَكَذَا لَوِ اجْتَمَعَ جَدٌّ لِأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ في الميراث كَانَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: اسْتَوَيَا .
وَالثَّانِي: يُقَدَّمُ الْأَخُ .
وَلَوِ اجْتَمَعَ جَدٌّ وَابْنُ أَخٍ إذا ، فَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ: أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى .
وَالثَّانِي: أَنَّ ابْنَ الْأَخِ أَوْلَى .
وَلَا يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا .
وَلَوِ اجْتَمَعَ جَدٌّ وَعَمٌّ إذا ، كَانَ الْجَدُّ أَوْلَى ، وَلَوِ اجْتَمَعَ جَدَّانِ وَعَمٌّ إذا ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ جَدَّ الْأَبِ أَوْلَى .
وَالثَّانِي: أَنَّ الْعَمَّ أَوْلَى .
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُمَا سَوَاءٌ .
وَهَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَ جَدِّ الْأَبِ عَمَّةٌ ، أَوْ خَالٌ ، أَوْ خَالَةٌ ، أَوْ كَانَ مَعَ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ جَدَّةٌ أَنَّهُ عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ .
وَلَوِ اجْتَمَعَ جَدٌّ لِأُمٍّ وَخَالٌ وَخَالَةٌ إذا ، كَانَ عَلَى هَذِهِ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ: أَحَدُهَا: أَنَّ جَدَّ الْأُمِّ أَوْلَى .
وَالثَّانِي: أَنَّ الْخَالَ وَالْخَالَةَ أَوْلَى .
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُمْ سَوَاءٌ .
وَهَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَ جَدِّ الْأُمِّ أَوْ مَعَ جَدَّةِ الْأُمِّ عَمَّةٌ وَعَمٌّ ، كَانَ عَلَى هَذِهِ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمِّ وَالْخَالِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ جَدِّ الْأَبِ وَجَدِّ الْأُمِّ .
وَهَكَذَا لَوِ اجْتَمَعَ جَدَّانِ وَابْنُ عَمٍّ كَانَ جَدُّ الْأَبِ