الْمَوْتُ ، فَلَوِ اخْتَلَفُوا فِي الْمَرَضِ فَحَكَمَ بَعْضٌ بِأَنَّهُ مَخُوفٌ مُوحٍ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ غَيْرُ مَخُوفٍ ، رُجِعَ إِلَى قَوْلِ الْأَعْلَمِ مِنْهُمْ ، فَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْعِلْمِ وَأَشْكَلَ عَلَى الْأَعْلَمِ ، رُجِعَ إِلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ عَدَدًا ، فَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْعَدَدِ رُجِعَ إِلَى قَوْلِ مَنْ حَكَمَ بِالْمَخُوفِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ مِنْ غَامِضِ الْمَرَضِ مَا خَفِيَ عَلَى غَيْرِهِ .
فَلَوِ اخْتَلَفَ الْمُعْطَى وَالْوَارِثُ فِي الْمَرَضِ عِنْدَ اعْوِزَازِ الْبَيِّنَةِ ، فَادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّهُ كَانَ مَخُوفًا وَقَالَ الْمُعْطَى غَيْرُ مَخُوفٍ ، فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُعْطَى مَعَ يَمِينِهِ دُونَ الْوُرَّاثِ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّنَا عَلَى يَقِينٍ مِنْ تَقَدُّمِ السَّلَامَةِ وَفِي شَكٍّ مِنْ حُدُوثِ الْخَوْفِ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا أُعْطِيَ فَلَا يُنْزَعُ بَعْضُهُ بِالدَّعْوَى .