فهرس الكتاب
قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُرَاعَى عَدَالَةُ الْوَصِيِّ فِي الطَّرَفَيْنِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ وَعِنْدَ الْمَوْتِ ، وَلَا يَضُرُّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالْمَوْتِ غَيْرَ عَدْلٍ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ هُوَ حَالُ التَّقْلِيدِ وَوَقْتُ الْمَوْتِ هُوَ حَالُ التَّصَرُّفِ ، فَاعْتُبِرَ فِيهِمَا الْعَدَالَةُ وَلَمْ تُعْتَبَرْ فِي غَيْرِهِمَا ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ وَهُوَ أَصَحُّهَا: أَنَّهُ تُعْتَبَرُ عَدَالَتُهُ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ إِلَى مَا بَعْدُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ زَمَانٍ مِنْهُ قَدْ يُسْتَحَقُّ فِيهِ التَّصَرُّفُ لَوْ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ ، فَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ فِسْقٌ ، بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ إِلَيْهِ .