فهرس الكتاب
وَصِيَّ أَبٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ: لَا يَجُوزُ اسْتِكْشَافُ حَالِهِ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ فِسْقِهِ ، كَالْأَبِ وَأَمِينِ الْحَاكِمِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدِي: أَنَّ عَلَى الْحَاكِمِ اسْتِكْشَافَ حَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفُذْ بِوِلَايَتِهِ حُكْمٌ ، وَلَا هُوَ مِمَّا تَنْتَفِي عَنْهُ التُّهْمَةُ كَالْأَبِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِوَصْفِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ النَّظَرَ ، فَافْتَقَرَ إِلَى الْكَشْفِ .
فَصْلٌ: وَإِذَا دَفَعَ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَصَايَاهُمْ لِيَرْجِعَ بِهِ فِي التَّرِكَةِ وَكَانَ مُتَطَوِّعًا بِمَا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ فِي التَّرِكَةِ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِذَلِكَ قَبْلَ الدَّفْعِ حَاكِمٌ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا عَجَّلَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ نَاوِيًا بِهِ الرُّجُوعَ رَجَعَ بِهِ .
الجزء الثامن < 336 > وَهَذَا قَوْلٌ يَنْكَسِرُ عَلَيْهِ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْحَيِّ إِذَا عَجَّلَهُ الْوَكِيلُ مِنْ مَالِهِ ، لَمْ يَرْجِعْ بِهِ فِي مَالِ مُوَكِّلِهِ ، فَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ .