فهرس الكتاب
بَعْضُ أَيَّامِهَا دُونَ جَمِيعِهَا ، وَلَمْ تَنْقُصْ فِي الْقَدْرِ إِنْ تَجَاوَزَهَا الدَّمُ حَتَّى بَلَغَ عَشْرًا فِي الشَّهْرِ فَقَدِ انْتَقَلَتْ عَادَتُهَا بِزِيَادَةِ خَمْسٍ فِي الْقَدْرِ تَقَدَّمَتْ ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ زَمَانُ الْعَادَةِ فِي الْعَشْرِ ، فَإِنْ تَجَاوَزَهَا الدَّمُ حَتَّى تَمَيَّزَ الْعَشْرُ فَقَدْ دَخَلَتِ الِاسْتِحَاضَةُ ، فِي الْحَيْضِ لِمُجَاوَزَةِ دَمِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَوَجَبَ رَدُّهَا عِنْدَ عَدَمِ التَّمْيِيزِ إِلَى عَادَتِهَا ، وَهِيَ الْعَشْرُ السَّالِفَةُ ، وَفِي ابْتِدَاءِ الْعَشْرِ الَّذِي تُرَدُّ إِلَيْهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ أَنَّ ابْتِدَاءَهَا مِنْ حِينِ رَأَتْ فِيهِ الدَّمَ فِي مُنْتَهَى إِشْكَالِهَا فَيَكُونُ حَيْضُهَا خَمْسًا قَبْلَ الشَّهْرِ ، وَخَمْسًا بَعْدَهُ ، وَمَا تَعَقَّبَهُ اسْتِحَاضَةٌ فَتُرَدُّ إِلَى الْعَادَةِ ، مِنَ الْقَدْرِ دُونَ الزَّمَانِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ إِنَّ ابْتِدَاءَهَا مَنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الَّذِي هُوَ شَهْرُ عَادَتِهَا ، فَيَكُونُ حَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِهِ ، وَمَا تُقَدِّمُهُ وَمَا تَعَقَّبَهُ اسْتِحَاضَةٌ ، فَتُرَدُّ إِلَى الْعَادَةِ فِي الْقَدَرِ وَالزَّمَانِ مَعًا ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ تَكُونُ مُنْتَقِلَةً فِي بَعْضِ أَيَّامِهَا ، وَعَلَى الثَّانِي لَا تَكُونُ مُنْتَقِلَةً .