فهرس الكتاب
وَإِنْ نَهَاهُ فَفِي لُزُومِ شَرْطِ وَصِحَّةِ عَقْدِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: الشَّرْطُ بَاطِلٌ وَالشِّرَاءُ صَحِيحٌ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الشَّرْطَ لَازِمٌ وَالشِّرَاءَ بَاطِلٌ ، كَذَلِكَ هَذَا الشَّرْطُ وَهَذَا الْمَوْضِعُ يَخْرُجُ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُ لِقَطْعِ الِاجْتِهَادِ بِالنَّصِّ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ أَخْرَجَهُ ضَمِنَ ، وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَضْمَنْ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَلْزَمُ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الِاحْتِيَاطِ فِي نَصِّهِ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ أَخْرَجَهُ لَمْ يَضْمَنْ ، وَإِنْ تَرَكَهُ فَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الدَّابَّةِ الْمَنْهِيِّ عَنْ عَلْفِهَا إِذَا لَمْ يَعْلِفْهَا ، فَأَمَّا مُؤْنَةُ إِخْرَاجِهَا وَنَقْلِهَا ، فَإِنْ مُنِعَ مِنْهُ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِهِ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ كَانَ كَالْعَلْفِ عَلَى مَا مَضَى .