فهرس الكتاب
فِي أُصْبُعِهِ كَانَتْ حِرْزًا إِذَا كَانَ مُتَمَاسِكًا فِي خِنْصَرِهِ ، وَلَوْ كَانَ وَاسِعًا لَمْ يَكُنْ حِرْزًا ، وَلَوْ لَبِسَ الْخَاتَمَ الْمُسْتَقِرَّ فِي الجزء الثامن < 379 > خِنْصَرِهِ فِي الْبِنْصِرِ مِنْ أَصَابِعِهِ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهَا أَغْلَظُ ، وَلَوْ لَبِسَهُ فِي الْإِبْهَامِ ضَمِنَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَمِرُّ فِيهَا وَإِنْ غَلُظَتْ ، وَلَوْ لَبِسَ الْخَاتَمَ فِي إِحْدَى يَدَيْهِ ، ثُمَّ نَقَلَهُ إِلَى الْيَدِ الْأُخْرَى ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِعَمَلٍ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَهُ بِتِلْكَ الْيَدِ لَمْ يَضْمَنْ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ سَبَبٍ ضَمِنَ .
فَصْلٌ: وَإِذَا حَمَلَ مَا فِي كُمِّهِ أَوْ جَيْبِهِ أَوْ يَدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنَ الْوَدِيعَةِ كيفية حرزها ، فَعَلَيْهِ إِحْرَازُهُ فِيهِ وَلَا يَكُونُ كُمُّهُ وَلَا جَيْبُهُ وَلَا يَدُهُ حِرْزًا لَهُ بَعْدَ حُصُولِهِ فِي مَنْزِلِهِ ، فَإِنَّ مُنْزِلَهُ أَحْرَزُ لَهُ ، فَلَوْ خَرَجَ بِهَا فِي جَيْبِهِ أَوْ كُمِّهِ أَوْ يَدِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ ضَمِنَ .