فهرس الكتاب

الصفحة 8714 من 19271

الْحُكْمِ فِيهِ إِنْ نَكَلَ ؟ قِيلَ قَدْ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَذْهَبُ لِأَجْلِ هَذَا إِلَى أَنَّ الْيَمِينَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، وَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إِلَى وُجُوبِهَا ؛ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلزَّجْرِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا غُرِّمَ وَقَدْ يَجُوزُ إِذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنْ يَنْزَجِرَ بِهَا فَيُبَيِّنُ عِلْمًا قَدْ كَتَمَهُ فَعُلِمَ بِهِ ؛ فَلِذَلِكَ وَجَبَتْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ بَيَانٌ تَحَالَفَ الْمُدَّعِيَانِ ، فَإِنْ نَكَلَا أُقِرَّتِ الْوَدِيعَةُ فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ ، فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ بِهَا لِلْحَالِفِ مِنْهُمَا وَإِنْ حَلَفَا مَعًا فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا بِأَثْمَانِهِمَا .

وَالثَّانِي: يَكُونُ مَوْقُوفًا بَيْنَهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ ، قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهَا وَأَيْنَ تُوقَفُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ عَلَى مَا كَانَتْ مِنْ قَبْلُ .

وَالثَّانِي: تُنْتَزَعُ مِنْ يَدِهِ وَيُقِرُّهَا الْحَاكِمُ فِي يَدِ مَنْ يَرْضَيَانِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ قَدْ صَارَ بِالنُّكُولِ وَالْإِنْكَارِ خَصْمًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت