يَتَمَلَّكُوهَا ، فَعَلَى هَذَا يُسْهَمُ مِنْهَا لِأَسِيرٍ: لِأَنَّهُ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي سَهْمِ التَّمَلُّكِ لَهَا .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّهُمْ يَتَمَلَّكُونَهَا بِشَرْطَيْنِ: الْقِتَالُ عَلَيْهَا وَالْإِحَازَةُ لَهَا .
فَعَلَى هَذَا لَا سَهْمَ لِأَسِيرٍ بِحُضُورِهِ بَعْدَ أَنْ مَلَكَ الْجَيْشُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا .
فَإِذَا قِيلَ يُسْهَمُ لَهُ ، فَبِحَسَبِ حَالِهِ فَارِسًا كَانَ أَوْ رَاجِلًا وَإِذَا قِيلَ: لَا يُسْهَمُ لَهُ ، فَإِنْ حَضَرَ بَعْدَ قَسْمِ الْغَنِيمَةِ ، فَلَا رَضْخَ لَهُ فِيهَا وَإِنْ حَضَرَ قَبْلَ قِسْمَتِهَا رُضِخَ لَهُ مِنْهَا ، وَتَحْتَمِلُ وَجْهًا آخَرَ أَنْ لَا يُرْضَخَ لَهُ لِفَوَاتِ زَمَانِ التَّمَلُّكِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .