وَاحِدَةٍ فِي طَرِيقٍ وَاحِدٍ أَوْ طَرِيقَيْنِ ، فَيَكُونُ الْجَيْشُ وَالسَّرِيَّتَانِ جَيْشًا وَاحِدًا إِنْ غَنِمَتِ السَّرِيَّتَانِ اشْتَرَكَتَا مَعَ الْجَيْشِ ، وَإِنْ غَنِمَتْ إِحْدَاهُمَا شَرَكَتْهَا الْأُخْرَى وَالْجَيْشُ ، وَإِنْ غَنِمَ الْجَيْشُ شَارَكَتْهُ السَّرِيَّتَانِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ النَّصِّ وَالتَّعْلِيلِ .
الجزء الثامن < 428 > وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يُنْفِذَ سَرِيَّتَيْنِ إِلَى جِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَتَكُونُ السَّرِيَّتَانِ مُشَارِكَتَيْنِ لِلْجَيْشِ وَالْجَيْشُ مُشَارِكًا لِلسَّرِيَّتَيْنِ ، وَهَلْ تَكُونُ إِحْدَى السَّرِيَّتَيْنِ مُشَارِكَةً لِلْأُخْرَى أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تَكُونُ مُشَارِكَةً لَهَا: لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ جَيْشٍ وَاحِدٍ ، فَصَارَ الْكُلُّ جَيْشًا وَاحِدًا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ السَّرِيَّتَيْنِ حُكْمُ نَفْسِهَا لَا تُشَارِكُ الْأُخْرَى وَلَا يُشَارِكُهَا: لِأَنَّ الْجَيْشَ أَصْلُ السَّرِيَّتَيْنِ وَلَيْسَتْ إِحْدَى السَّرِيَّتَيْنِ أَصْلٌ لِلْأُخْرَى .