فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 19271

تَوَضَّأَتْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الجزء الأول < 446 > الصَّلَاةِ ، اسْتَقَرَّ الْحُكْمُ ، وَإِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ قَبْلَ اسْتِئْنَافِ وُضُوئِهَا صَارَ عَادَةً فِيمَا بَعْدُ ، وَفِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ طَهَارَتِهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: بَاطِلَةٌ لِلْحُكْمِ بِبُطْلَانِهَا بِالشَّكِّ الْمُتَقَدِّمِ كَالصَّلَاةِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: صَحِيحَةٌ لِلْعَادَةِ الطَّارِئَةِ الَّتِي زَالَ بِهَا الشَّكُّ كَالْمُسَافِرِ إِذَا شَكَّ هَلْ بَدَأَ بِمَسْحِ مُسَافِرٍ جَازَ ، أَوْ مُقِيمٍ مَسَحَ مَسْحَ مُقِيمٍ ، فَلَوْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ مُسَافِرًا جَازَ لِزَوَالِ الشَّكِّ أَنْ يُبْنَى عَلَى مَسْحِ مُسَافِرٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ أَنَّ الصَّلَاةَ بَطُلَتْ بِالشَّكِّ لِأَنَّهُ لَا يَتَخَلَّلُهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا وَالْوُضُوءُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ إِذَا ارْتَفَعَ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَتَخَلَّلُهُ مَا لَيْسَ مِنْهُ .

مستوى الْقَوْلُ فِي دَمِ الْفَسَادِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت