فهرس الكتاب

الصفحة 9153 من 19271

وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ: لَا زِمَامَ وَلَا خِزَامَ وَلَا رَهْبَانِيَّةَ وَلَا سِيَاحَةَ وَلَا تَبَتُّلَ فِي الْإِسْلَامِ .

الجزء التاسع < 6 > أَمَّا الزِّمَامُ وَالْخِزَامُ: فَهُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ زَمِّ الْأُنُوفِ ، وَخَزْمِ التُّرَابِيِّ ، وَأَمَّا الرَّهْبَانِيَّةُ فَهُوَ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ وَتَرْكُ اللَّحْمِ .

وَأَمَّا السِّيَاحَةُ: فَهِيَ تَرْكُ الْأَمْصَارِ وَلُزُومُ الصَّحَارِي .

وَأَمَّا التَّبَتُّلُ: فَهُوَ الْوَحْدَةُ وَالِانْقِطَاعُ عَنِ النَّاسِ: وَلِأَنَّ سَائِرَ الْأُمَمِ عَلَيْهِ مُجْمِعَةٌ ، وَالضَّرُورَةُ إِلَيْهِ دَاعِيَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ غَضِّ الطَّرْفِ وَتَحْصِينِ الْفَرَجِ وَبَقَاءِ النَّسْلِ وَحِفْظِ النَّسَبِ .

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ مَنَاكِحُ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ: نِكَاحُ الرَّايَاتِ ، وَنِكَاحُ الرَّهْطِ ، وَنِكَاحُ الِاسْتِنْجَادِ ، وَنِكَاحُ الْوِلَادَةِ .

فَأَمَّا نِكَاحُ الرَّايَاتِ حكمه: فَهُوَ أَنَّ الْعَاهِرَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ تَنْصِبُ عَلَى بَابِهَا رَايَةً: لِيَعْلَمَ الْمَارُّ بِهَا عُهْرَهَا فَيَزْنِي بِهَا ، فَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ [ الْأَنْعَامِ: 120 ] تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ ظَاهِرَ الْإِثْمِ أُولَاتُ الرَّايَاتِ مِنَ الزَّوَانِي ، وَبَاطِنَهُ ذَوَاتُ الْأَخْدَانِ ( لِأَنَّهُنَّ كُنَّ يَسْتَحْلِلْنَهُ سِرًّا ) .

وَهُوَ قَوْلُ السُّدِّيِّ وَالضَّحَّاكِ .

وَالثَّانِي: أَنَّ ظَاهِرَهُ مَا حُظِرَ مِنْ نِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، وَبَاطِنَهُ الزِّنَا .

وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .

وَأَمَّا نِكَاحُ الرَّهْطِ حكمه: فَهُوَ أَنَّ الْقَبِيلَةَ أَوِ الْقَبَائِلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت