فهرس الكتاب

الصفحة 9249 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَجَمَعَتِ الطَّرِيقُ رُفْقَةً فِيهِمُ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ فَوَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا مِنْهُمْ فَزَوَّجَهَا ، فَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - النَّاكِحَ وَالْمُنْكَحَ وَرَدَّ نِكَاحَهُمَا".

الجزء التاسع < 48 > قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا الْأَمْرُ الْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ ، وَإِنْ كَانَ دَلِيلًا عَلَى إِبْطَالِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَالْمَقْصُودُ بِهِ يَتَعَلَّقُ عَلَى الْمُتَنَاكِحَيْنِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنَ الْأَحْكَامِ ، فَإِذَا تَنَاكَحَ الزَّوْجَانِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَلَا يَخْلُو حَالُهُمَا مِنْ أَنْ يَتَرَافَعَا فِيهِ إِلَى حَاكِمٍ أَمْ لَا ، فَإِنْ تَرَافَعَا فِيهِ إِلَى حَاكِمٍ لَمْ يَخْلُ حَالُ الْحَاكِمِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ شَافِعِيًّا يَرَى إِبْطَالَ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، أَوْ يَكُونُ حَنَفِيًّا يَرَى جَوَازَ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، فَإِنْ كَانَ شَافِعِيًّا يَرَى إِبْطَالَ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، حَكَمَ بِإِبْطَالِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنِ اجْتَمَعَا حَكَمَ فِيهِ بِمَذْهَبِهِ ، وَقَضَى بَيْنَهُمَا عَلَى الْإِصَابَةِ بَعْدَ تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ بَيْنَهُمَا كَانَا زَانِيَيْنِ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ: لِأَنَّ شُبْهَةَ الْعَقْدِ قَدِ ارْتَفَعَتْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بَيْنَهُمَا بِالْفُرْقَةِ ، فَلَوْ تَرَافَعَا بَعْدَ إِبْطَالِ الْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ إِلَى حَاكِمٍ حَنَفِيٍّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِجَوَازِهِ لِنُفُوذِ الْحُكْمِ بِإِبْطَالِهِ .

وَإِنْ كَانَا فِي الِابْتِدَاءِ قَدْ تَرَافَعَا إِلَى حَاكِمٍ حَنَفِيٍّ يَرَى صِحَّةَ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا بِصِحَّتِهِ ، وَأَذِنَ لَهُمَا بِالِاجْتِمَاعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت